235

Taj Wa Iklil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1398 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Isbeyn

ابن شاس واشتبه عليه الوقت فليجتهد ويستدل بالأوراد وأرباب الصنائع وشبه ذلك ويحتاط ثم إن وقعت صلاته في الوقت أو بعده فلا قضاء وإن وقعت قبل الوقت مضى كالاجتهاد في شهر رمضان ( والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح ) ابن عرفة الضروري تالي الاختياري

قال وتقدم الخلاف في آخر الصبح

ابن شاس قيل آخرها المختار طلوع الشمس وقيل الإسفار الأعلى وقد تقدم عبارة غيره عبر بحاجب الشمس عن قرصها

( وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين ) ابن عرفة الضروري تالي الاختياري في النهاريتين للغروب وللفجر في العشاءين ( وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل ) ابن عرفة تجب الصبح والعصر والعشاء على ذي مانع يرفع ذلك المانع بقدر ركعة قبل الطلوع أو الغروب أو الفجر

ابن القاسم بسجدتيها

القاضي مع ظاهر الروايات بقراءتها وطمأنينتها

اللخمي وعلى عدم فرضيتها لا يعتبران

Bogga 406