Taj Wa Iklil
التاج والإكليل لمختصر خليل
Daabacaha
دار الفكر
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1398 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
•Maliki jurisprudence
Gobollada
•Isbeyn
Imbaraado iyo Waqtiyo
Nasrid ama Banū al-Aḥmar (Granada)
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Taj Wa Iklil
Muhammad ibn Yusuf al-Mawwaq (d. 897 / 1491)التاج والإكليل لمختصر خليل
Daabacaha
دار الفكر
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1398 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
ابن يونس قوله كحال النفساء يريد في الجلوس عن الصلاة إذا تمادى بها الدم فتجلس شهرين على قوله الأول وقدر ما يراه النساء على قول الثاني ( وأكثره ستون يوما ) من المدونة إن دام دم النفاس جلست شهرين ثم رجع عنه وقال قدر ما يراه النساء
وعلى الأول اقتصر في التلقين والرسالة
( فإن تخللهما فنفاسان ) تقدم نص المدونة وقال ابن عرفة على قولها دم الأول نفاس فما بعد الثاني معه نفاس واحد وعلى أنه دم حيض يستقبل دم الولد الثاني ولا يضاف لما قبل
( وتقطعه ومنعه كالحيض ) من المدونة إذا انقطع دم النفساء فإن كان قرب الولادة فلتغتسل وتصلي فإذا رأت بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أو نحو ذلك دما فهو مضاف إلى دم النفاس إلا أن يتباعد ما بين الدمين فيكون الثاني حيضا وإذا رأت الدم يومين والطهر يومين فتمادى بها ذلك فتلغي أيام الطهر وتغتسل إذا انقطع عنها الدم وتصلي وتصوم وتدع الصلاة في أيام الدم حتى تستكمل أقصى ما يجلس فيه النساء في النفاس من غير سقم ثم هي مستحاضة
انظر عند قوله ومنع صحة الصلاة وقد تقدم حكم القراءة ( ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه ) الذخيرة ابن القاسم ماء الحامل قرب وضعها كبولها
وقال مالك فيه ليس بشيء
ابن رشد أي لا يتوضأ منه وهو الأظهر
Bogga 376
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,255