Taj Wa Iklil
التاج والإكليل لمختصر خليل
Daabacaha
دار الفكر
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1398 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
•Maliki jurisprudence
Gobollada
•Isbeyn
Imbaraado iyo Waqtiyo
Nasrid ama Banū al-Aḥmar (Granada)
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Taj Wa Iklil
Muhammad ibn Yusuf al-Mawwaq (d. 897 / 1491)التاج والإكليل لمختصر خليل
Daabacaha
دار الفكر
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1398 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
( لا الإسلام لا لعجز ) الذي لابن رشد إسلامه بالقلب إسلام حقيقي لو مات قبل نطقه مات مؤمنا إلا أنا لا نحكم له بحكم الإسلام حتى يظهره إليها بلسانه ألا ترى أن الأبكم يصح إيمانه لأن الإيمان من أفعال القلوب ( وإن شك أمذي أم مني اغتسل ) انظر قبل هذا قول ابن نافع إن شك اغتسل عند قوله وإن بنوم ( وأعاد من آخر نومه كتحققه ) تقدم عند قوله ويشك في حدثه نص الموطأ وكلام أبي عمر والباجي
وانظر ابن يونس في ترجمة الإمام يصلي وهو جنب وانظر قد تقدم أن من نواقض الحدث الأصغر الردة يبقى النظر في الحدث الأكبر
( وواجب نية وموالاة كالوضوء ) ابن عرفة فرض الغسل النية الباجي
ينوي الجنابة أو ما يغسل له كل الجسد وجوبا أو استحبابا أو ينوي استباحة كل موانعها أو بعضها ابن عرفة ويجزىء ما مر في الوضوء
قال وموالاته كالوضوء
( وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للأخرى أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا ) ابن حبيب لو حاضت جنب أو بالعكس فلتنوهما عند الغسل
وانظر عند قوله أو نسي حدثا أنها إن نوت واحدا ناسية للآخر أنه يجزئها وهذا هو رابع الأقوال وهو المشهور
ومن المدونة لو نوى الجنابة والجمعة معا صح
وقال ابن الجلاب إن قصد بغسل جنابته نيابة عن جمعة أجزأ وإن خلطهما في نية لم يجزه
( وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا ) ابن القاسم عن مالك إن نوى بغسله الجمعة ناسيا لجنابته لا يجزئه عن نية الجنابة
الباجي وجهه إن غسل الجمعة غير واجب فلا يجزئه نيته ونية غسل الجنابة وهو واجب ( وتخليل شعر ) ابن عرفة تخليل شعر الرأس واجب
ابن يونس والصواب وجوب تخليل اللحية وسمعه أشهب وسمع ابن القاسم سقوطه ( وضغث مضفوره لا نقضه ) من المدونة تضغث شعرها بيدها ولا تنقض ضفرها ابن بشير إن لم يكن حائل وإلا نقض الضفر فتل بعض الشعر ببعض
Bogga 312
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,255