Taj Wa Iklil
التاج والإكليل لمختصر خليل
Daabacaha
دار الفكر
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1398 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
•Maliki jurisprudence
Gobollada
•Isbeyn
Imbaraado iyo Waqtiyo
Nasrid ama Banū al-Aḥmar (Granada)
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Taj Wa Iklil
Muhammad ibn Yusuf al-Mawwaq (d. 897 / 1491)التاج والإكليل لمختصر خليل
Daabacaha
دار الفكر
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1398 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
الشيخ أعرف فيه اختلافا انتهى من ابن عرفة ( لا مراهق ) من المدونة لاتغتسل الكبيرة من وطء الصبي إلا أن تنزل هي لأن ذكر الصبي كالأصبع ( أو قدرها من مقطوع في فرج وإن من بهيمة وميت ) هذا داخل كله في عبارة ابن عرفة المتقدمة
وقال المتيطي مغيب الحشفة يوجب نيفا على مائتين حكم
( وندب لمراهق ) ابن بشير إذا عدم البلوغ في الواطىء والموطوءة فمقتضى المذهب لاغسل ويؤمران به على وجه الندب
( كصغيرة وطئها الخ ) قال أشهب إذا وطيء البالغ صبية صغيرة تؤمر بالصلاة اغتسلت ابن يونس لما كانت مأمورة بالصلاة أمرت بالغسل
اللخمي هذا حسن وفي مختصر الوقار لاغسل عليها ووجه ابن يونس
( لا بمني وصل للفرج ولو التذت ) من المدونة إن دخل فرجها ماء واطئها دونه فلا غسل ما لم تلتذ ابن القاسم أي تنزل
( وبحيض ونفاس ) ابن عرفة انقطاع دم الحيض والنفاس يوجب الغسل
( بدم واستحسن وبغيره ) سمع أشهب وولدت دون دم اغتسلت
ابن رشد أي دون دم كثير إذ خروجه بلا دم محال عادة اللخمي الغسل للدم لا للولد ولو نوت أن تغتسل لخروج الولد دون الدم لم يجزها فسماع أشهب من ولدت دون دم اغتسلت استحسان
Bogga 309
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,255