Taj Wa Iklil
التاج والإكليل لمختصر خليل
Daabacaha
دار الفكر
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1398 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
•Maliki jurisprudence
Gobollada
•Isbeyn
Imbaraado iyo Waqtiyo
Nasrid ama Banū al-Aḥmar (Granada)
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Taj Wa Iklil
Muhammad ibn Yusuf al-Mawwaq (d. 897 / 1491)التاج والإكليل لمختصر خليل
Daabacaha
دار الفكر
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1398 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
ابن العربي تجوز الوكالة على صب الماء على أعضاء الوضوء ولا تجوز على عركها إلا إن كان المتوضىء مريضا لا يقدر عليه وانظر إذا دلك إحدى رجليه بالأخرى ولم يمر عليها يده
مذهب ابن القاسم أن ذلك يجزئه
وقالاللخمي وجوب التدلك إنما هو لايصال الماء إلى البشرة فإذا بقي في الماء زمنا حتى وصل لجميع جسده أجزأه
البرزلي وهذا قريب مما اختاره الصائغ أن الدلك واجب لغيره والمشهور أنه واجب لنفسه انظر قول ابن رشد بعد هذا أجمعوا ابن أبي زيد لو تدلك الجنب أثر انغماسه في الماء أجزاه وارتضاه ابن يونس
ابن بشير وهو الصحيح
بعض شيوخ عبد الحق لو كانت بجسمه نجاسة لم يجزه لأنها لا تزون إلا بمقارنة الدلك للصب فتبقى لمعه
ولابن رشد أجمعوا أن الجنب إذا انغمس في النهر وتدلك فيه للغسل أن ذلك يجزئه وإن كان لم ينل الماء بيديه إليه ولا صبه عليه وكذلك الوضوء ولا يلزم نقل الماء إلى العضو
Bogga 218
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,255