103

Taj Wa Iklil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1398 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Isbeyn

( ونقض غيره ) انظر أنت ما مراده بهذا إن كان يعني به غير الشيء اليسير من العجين ونحوه وانظر قوله ونقص إن كان بالصاد المهملة وقد تقدم قوله وبقية معصم وقد أشار لهذا بهرام

وانظر النشادر قال البرزلي عن ابن عرفة هو بمنزلة الحناء

قال البرزلي وكان شيخنا الشبيبي يقول هو حائل لأنه يظهر جسمه عند العجين وكطا عنده الحرقوص الذي لا يزول الماء بل بالتقشير وأما لو كان يزول بالماء كالحرقوص المسمى بالغبار فلا بأس به

وفي نوازل البرزلي أيضا الخضاب بالحناء للتي لا زوج لها جائز وللمعتدة حرام ولذات الزوج مستحب

ابن رشد قول مالك لا بأس للشابة أن تدع الخضاب معناه إذا لم تكن تفعل ذلك قصدا منها للتشبه بالرجال من رسم شك

وقال النووي الصحيح من المذهب أنه يجوز تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع

وقال عياض روي عن عائشة رخصة في جواز النمص وحف المرأة جبينها لزوجها وقالت أميطي عنك الأذى

عياض وأجاز مالك أن توشي المرأة يديها بالحناء

المحكم وشاه نقشه وحسنه

أبو عبيد النامصة التي تنتف الشعر من الوجه

ولما ذكر عياض الوعيد في الوشم قال وهذا فيما يكون باقيا وأما ما لا يكون باقيا كالكحل فلا بأ به للنساء وكره الكحل للرجال

وانظر قد تقدم قبل قوله وبقية معصم إن قطع ما لابن عرفة

Bogga 197