التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
[٣٧٥ - ٣٧٦] حديث أبي بكرة رضي الله عنه(١)، وحديث: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)(٢)، فيه أن الحاكم إذا خالف الأئمة في حكمه رُدّ حكمه عليه.
**
[٣٧٧] وفي حديث المرأتين اللتين أتتا داود عليه السلام(٣): فيه بيان أن الباطن إذا صح كان أولى من الظاهر؛ إذ حكم سليمان عليه السلام بما صح عنده من باطن أمر المرأتين، وفيه: أن للحاكم أن يتهدد الظالم بما لا يريد أن يفعله؛ ليرجع إلى الحق.
[٣٧٨] حديث: (اشتَرَى رَجُلٌ مِن رَجُلٍ عَقَارًا)(٤) احتمل أن يكون اشتراها بذهب مع الذهب الذي فيها؛ فلم يجز البيع، واحتمل أن يكون اشتراها بفضة وتقابضا قبل التفرق، فلما وقع الإشكال؛ كان الوجه أن يتفقا على شيء؛ كما فعلا لترتفع الشبهة.
(١) أخرجه برقم: ١٧١٧، وعند البخاري برقم: ٧١٥٨، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ).
(٢) حديث عائشة: أخرجه برقم: ١٧١٨، وأخرجه البخاري برقم: ٢٦٩٧.
(٣) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: ١٧٢٠، والبخاري برقم: ٦٧٦٩.
(٤) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: ١٧٢١، وأخرجه البخاري برقم: ٣٤٧٢.
386