التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
[٣٦٨] [ ..... ] (٢) الشهود إلا رجل واحد حلف مع شاهده واستحق الدعوى، وقال أهل الرأي (٣): إن الحاكم لا يحكم بالشاهد الواحد حتى يكونا اثنين، قالوا: والحكم بالشاهد الواحد خلاف القرآن، وليس كما ذكروا، بل فيه زيادة بيان ؛ ولو كان كل ما ليس بمنصوص في كتاب الله مخالفا للقرآن، لما جاز أن يُحكم بشهادة النساء في الاستهلال والعذرة وعيوب النساء.
[٣٦٩] حديث أم سلمة وظيفته: (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ)(٤)، فيه دلالة أن الأحكام على ظاهرها ، وأن الحاكم إذا حكم بحكم على ما صح عنده في الظاهر ؛ و کان باطنه على خلاف ذلك، کان الباطن أولى به.
(١) نظرا لوجود سقط في الأصل وضعت هذا العنوان وكذا عنوان الكتاب أعلاه؛ من باب الترتيب والتنظيم، وفصلا بين الموضعين، وعدد الأحاديث الساقطة حوالي ٦٠ حديثا؛ تتعلق بالأيمان والقسامة والمحاربين والقصاص والديات والحدود وبداية الأقضية، على أن المعروف من منهج المؤلف عدم تتبعه لجميع الأحاديث ، بل لأغلبها.
(٢) المؤلف في سياق الكلام عن حديث ابن عباس: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ)، أخرجه مسلم برقم: ١٧١٢، وكذلك أبو داود برقم: ٣٦٠٨، وهو من الجزء الساقط المشار إليه.
(٣) المبسوط السرخسي: ١٤/١٦، شرح مختصر الطحاوي: ٦٩/٨، بدائع الصنائع: ٢٢٥/٦
(٤) أخرجه مسلم برقم: ١٧١٣، وأخرجه البخاري برقم: ٧١٨٥.
383