التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
[٣٦٠- ٣٦١] حديث سعد بن عبادة(١)، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما(٢)، في هذه الأحاديث بيان أن النذر إذا ثبت وجب القيام به، قال الله : ﴿وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]، وإنما يجب فيما يكون تبرُّراً يُراد به وجهُ الله، وإذا وجب على رجل نذرٌ فمات ؛ نُظِرٍ فإن كان ذلك مالاً ؛ وترك وفاء؛ لزِم الوارثَ أو الوصيَّ قضاءُ النَّذْر عنه، فإن كان فعل البدن لم يلزمه، وقوله: (يُستَخرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ) أراد: إذا كان ذلك تبرُّعا، فأما إذا نذر إخراج شيء من ماله؛ لزمه ذلك لزوم الزكاة.
[٣٦٢] حديث عمران بن حصين رضي الله عنه(٣): في هذا الحديث، وفي الذي بعده من الفقه: أن الكافر الحربيَّ إذا أُخِذ قهرا مُلك، وكذلك كل ما تحويه يده؛ يكون مِلكا لمن يغلُّب عليه من المسلمين، وقوله: (نَأخُذُكَ بِجَرِيرَةٍ حُلَفَائِكَ)(٤)، الجريرة: الذنْب، وذنبه أنه في الكفر ، مثل ذنب حلفائه، فأضاف الجريرة إليهم؛ وهو في مثل حالهم، وكان مأخوذا بجريرة نفسه.
وقوله: (أَنَا مُسلِم) أي: مستسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَو قُلتَهَا وَأَنتَ تَملِكُ
(١) أخرجه برقم: ١٦٣٨، والبخاري برقم: ٢٧٦١.
(٢) أخرجه برقم: ١٦٣٩، والبخاري برقم: ٦٦٠٨.
(٣) أخرجه برقم: ١٦٤١، وأبو داود برقم: ٣٣١٣.
(٤) هذا لفظ أبي داود، ولفظ مسلم: (أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةٍ حُلَفَائِكَ).
377