التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
[٣٥٢] حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَا حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ، لَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَن يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيلَتَينِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكتُوبَةٌ عِندَهُ)(١)، وليس في حديث ابن نمير: (يُرِيدُ أَن يُوصِيَ فِيهِ)(٢)، قال ابن عمر رضي الله عنه: (مَا مَرَّت عَلَيَّ لَيَلَةٌ مُنذُ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ، إِلا وَوَصِيَّتِي عِندِي)(٣)، وفي رواية: (مَا مَرَّت عَلَيَّ ثَلَاثٌ قَطَّ إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِندِي)(٤)، وفي رواية: (يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ).
في هذه الأحاديث: حث على الأخذ بالحزم والاحتياط، لأن قوله: (مَا حَقُّ امرِئٍ مُسلِم) معناه: الحزم لامرئ، هذا وقيل: معناه: ما الواجب عليه إلا أن يوصي؛ إذا علم أن عليه دَيْناً، أو عنده مظلمةٌ ليخرج من المظالم.
[٣٥٣] حديث سعد رضي الله عنه: قوله: (أَشفَيتُ مِنْهُ عَلَى المَوتِ)(٥)، أي: أَشرَفتُ، يقال: أَشْفَى فلان على الهلاك، وأشفى على الموت، أي: قاربه، وفي حديث: (إِذَا اؤْتُمِنَ أَدَّى، وَإِذَا أَشْفَى وَرِعَ)(٦)، يقول: إذا أشرف على مال يأخذه
(١) أخرجه برقم: ١٦٢٧، والبخاري برقم: ٢٧٣٨.
(٢) وفيه: (وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ)، ذكر هذا مسلم في الباب.
(٣) عند مسلم: (إلا وعندي وصيتي)، ولفظ المؤلف عند أبي عوانة: ٦١٧٧.
(٤) مسند عبد بن حميد: ٧٢٧، مسند أبي يعلى: ٥٥٤٦.
(٥) أخرجه برقم: ١٦٢٨، والبخاري برقم: ٤٤٠٩.
(٦) من قول عمر رضي الله عنه: الزهد لأبي داود برقم: ٦٤، السنن الكبرى للبيهقي برقم: ١٢٦٩٣.
368