350

التحرير في شرح مسلم

Tifaftire

إبراهيم أيت باخة

Daabacaha

دار أسفار

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1442 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

لَعَلَّ صِرَارًا أَن تَعِيشَ بِيَارُها * وَتَسْمَعَ بِالرَّيَّانِ تَعْوِي ثَعَالِبُهْ(١)

وفي الحديث: جواز استحثاث الدابة في المسير، وفيه سؤال من يصحبك عن حاله، وفيه: إباحة ضرب الدابة عند الحاجة إليه، وفيه: دلالة النبوة، وفيه: فضيلة البكر على الثيب في النكاح، وفيه: إباحة التجارة بالبيع والشراء لتارك الدنيا، وفيه: فضيلة الجود والسخاء، وفيه: أن الشرط إذا تقدم عقد البيع أو تأخر لم يفسد البيع؛ وإن كان الشرط فاسدا، وفيه: التبرك بالصلاة عند القدوم من السفر.

وقوله: (فَنَخَسَهُ) يقال: نخست الدابة بعود أو غيره نخساً، واختلاف ألفاظ الثمن(٢) يدل على أن معنى اشترى: استام، قيل: وقع العقد على عشرين دينارا،

= ١٦٦، والطحاوي في مشكل الآثار برقم: ٣٠٧١، عن النبي ﷺ قال: (مَن سَرَّه أن يُنْسَأ له في أثره، ويُوسَّع عليه في رزقه، فليصل رَحِمه)، ووقع عند الطحاوي: (محمد بن إبراهيم الصراري).

(١) ورد هذا البيت في حديث رافع بن خديج في المزارعة، عند أبي نعيم في معرفة الصحابة: ١٠٦٧، والأنصاري هو إساف بن نهيك، قال ذلك ردا على إساف بن أنمار الذي هجا الأنصار بقوله:

لعل صرارًا أن تبيد بيارها وتسمع بالريان تعوي ثعالبه

فرد عليه الأنصاري:

لعل صرارا أن تعيش بيارها وتسمع بالريان تبنى مشاربه

والبيت عند المؤلف مركب من صدر الثاني وعجز الأول، ينظر كذلك: المؤتلف والمختلف للدراقطني: ٣/١٤٦٧

(٢) ورد بألفاظ مختلفة منها: أوقية، خمس أواقي، أوقيتان ودرهم أو درهمان، أربعة دنانير، أربعون درهما، مائة درهم، عشرون دينارا، مائتا درهم ... ، ينظر: فتح الباري: ٥/٣٢١، عمدة القاري: ١١/٠٢١٦

350