341

التحرير في شرح مسلم

Tifaftire

إبراهيم أيت باخة

Daabacaha

دار أسفار

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1442 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

ومن باب الأمر بقتل الكلاب

[٣١٨] في هذه الأحاديث(١): بيان لإباحة اقتناء الكلب للاقتناص، وحراسة الغنم، واقتناء المزارع.

**

[٣١٩] وفي الحديث(٢) دليل أن العمل قد يَحبَط عن العبد بعد القبول؛ إذا ركب ما يُحبطه من الذنوب.

ومن باب الرخصة في أجرة الحجام

[٣٢٠] حديث: (حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ)(٣)، وقوله: (استَعَطَ)، يقال: أسعطَته الدواء فاستعطَ - بتخفيف الطاء -، والمُسْعَط: الذي يجعل فيه الدواء، والسَّعوط: الدواء الذي يجعل في المُسْعَط(٤)، و(القُسْطُ البَحرِيُّ): شيء يؤتى به من البحر يُتداوى به، ويقال: (الكُسْت) بالكاف والتاء أيضا، وقوله: (ولَا تُعَذَّبُوا صِبْيَانَكُم بِالغَمزِ) هو: أن يدفع حَنَك الصبي لوجع الحلق، و(الضَّرِيبَةُ): الأجرة.

(١) حديث ابن عمر: أخرجه مسلم برقم: ١٥٧١، والترمذي برقم: ١٤٨٨.
(٢) حديث ابن عمر: أخرجه مسلم برقم: ١٥٧٤، والبخاري برقم: ٥٤٨٠.
(٣) حديث أنس المذكور قريبا: أخرجه مسلم برقم: ١٥٧٧، والبخاري برقم: ٢١٠٢.
(٤) المُسْعَط: الإناء يجعل فيه السَّعوط ويصب منه في الأنف، قياسه أن يكون بالكسر: (المِسْعَط)، لكنه مما شذ عن القاعدة فجاء بالضم وهو قليل، كالمنخل والمشط والمكحلة، ينظر: المصباح المنير: ٦٩٤/٢، لسان العرب: ٣١٥/٧.

341