التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
[٢٨٨] قد ذكر مسلم تفسير الحديث(١) بالإسناد: قال أهل العلم: (المُلَامَسَةُ: أَن يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوبَ صَاحِبِهِ مِن غَيرِ تَأَمُّلٍ، وَالمُنَابَذَةُ: أَن يَنبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوبَهُ إِلَى الآخَرِ، وَلَمْ يَنظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى ثَوبِ صَاحِبِهِ)(٢).
[٢٨٩] فمن (بَيع الغَرَر)(٣): أن يبيعه شيئا مجهولا لا يعرفانه، ومنه: أن يبيع الشيء ولا يمكنه تسليمه، ومثله: العبد الآبق يباع، والسمك في الماء لا يوصل إليه إلا بالاصطياد، والشيء يباع بغير إذن صاحبه.
و(بَيعُ الحَصَاةِ): البيع بالحصاة، وذلك أنهم كانوا يتراضون على أن أحدهما إذا نبذ الحصاة إلى صاحبه الذي يساومه بالسلعة، فقد وجب البيع بينهما.
(١) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: ١٥١١، وأخرجه البخاري برقم: ١٩٩٣.
(٢) رواه مسلم في حديث الباب، وكذلك البخاري.
(٣) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: ١٥١٣، وأخرجه أبو داود برقم: ٣٣٧٦.
321