التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
أنه كان عبدا(١).
وفيه: أن اختيارها الفراق فسخ غير طلاق، وفيه أن للحاكم: أن يشفع فيما كان قد بان له الحكم فيه بترك ما قد وَجب؛ إذا كان مما يحل تركه، إذ قال النبي ﷺ: (لَوْ رَاجَعْتِيهِ)(٢)، وفيه: أن الزوج لا يملك بعد الفسخ الرجعة، وفيه: أن الكتابة عقد على غرر معفو عنه؛ إذ شرط العقود بين المتعاقدين أنه لا ينفسخ إلا باتفاقهما على الفسخ.
[٢٨٣] حديث ابن عمر رضي الله عنه: (نَهَى عَن بَيْع الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ)(٣)، فيه بيان ثبوت الولاء، وفيه: أن الولاء لا يوهب ولا يحول، فإنه ثابت كالنسب.
[٢٨٤] حديث جابر رضي الله عنه: (كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَى كُلِّ بَطنِ عُقُولَهُ)(٤)، البطن: القبيلة، والعُقُول: جمع العقل، وهو الدِّيَّة، وذلك أن الرجل إذا جنى على آدمي جناية خطأ، فإنها تكون على عاقلته، وهم العصبة لا يُنقل عنهم ما كان فيهم من يحملها.
**
(١) رواه البخاري برقم: ٥٢٨٢، وأبو داود برقم: ٢٢٣٢.
(٢) عند البخاري برقم: ٥٢٨٣، والنسائي برقم: ٥٤١٧.
(٣) أخرجه برقم: ١٥٠٦، وأخرجه البخاري برقم: ٢٥٣٥.
(٤) أخرجه برقم: ١٥٠٧، وأخرجه النسائي برقم: ٤٨٢٩.
317