التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
وفيه دليل على إباحة الاحتجاب من الناس لسبب يحدث أو علة تَعرِض، وفيه دليل أن للإمام أن يختص البعض من أصحابه بكرامة دون البعض، إذ أذن لأبي بكر وعمر دون الناس، وفي قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: (يَا رَسُولَ اللهِ، لَو رَأَيْتَ بِنتَ خَارِجَةَ) و(يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيتَ بِنتَ زَيدٍ) دليل على استحباب تطبيب نفس الإمام.
وفيه دليل على تأديب النساء، وفيه دليل أن الرجل إذا كان معدما لا يطالب بما لا يطيقه، وفيه جواز اتخاذ الآذن، وأنه لا ينبغي للآذن أن يأذن حتى يستأذن، وفيه دليل أن الإشارة تقوم مقام الكلام، وفيه اختيار الزهد إذ كان في خزانة النبي ﷺ ما ذكر من الأَفِيق، وفيه اختيار الجمال على القبح، وفيه ما يبيح الانبساط إذا عرف لنفسه تلك المنزلة.
[٢٦٣] حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: (أَنَّ أَبَا عَمرٍو بنَ حَفصِ طَلَّقَهَا البَتَّةَ)(١)، قوله: (أَمَّا أَبُو جَهم فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ)، يريد بذلك غلظته وخشونته، وقوله: (وَأَمَّا مُعَاوِيَةٌ فَصُعلُوكٌ) أي: فقير.
وفي الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، وقد اختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة: لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وإليه ذهب أحمد بن حنبل(٢).
(١) أخرجه برقم: ١٤٨٠، وأخرجه أبو داود برقم: ٢٢٨٤.
(٢) أثر ابن عباس: عند سعيد بن منصور: ١٣٦٣، وقول أحمد: مسائل الإمام أحمد برقم: ١٣٢٢، المغني لابن قدامة: ١٩٠/٧، وينظر: الاستذكار: ١٤٨/٦، الإشراف: ٣٤٠/٥، ابن بطال :=
302