التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
الرجم، ومنه: ما رفع خطه ونسخ حكمه، مثل ما روي عن عائشة رضي الله عنها، فالخمس المنسوخة غير موجودة في الخط، ولا مستعملة في الحكم.
[٢٤٠] حديث سهلة بنت سهيل(١): هذا الحديث مخصوص، والدليل على خصوصه: إجماع العلماء أن رضاع الكبير لا يحرِّم.
قوله: (يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَنْفَعُ)، قيل: هو الذي له عشر سنين، وقوله لسَهلة: (أَرْضِعِيهِ): لم يرد: ضعي ثديك في فيه، ولكن أراد: أحلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه، ولا يحل لسالم أن ينظر إلى ثديها وقت الرضاع، وقوله: (وَلَا رَائِينَا): النون والألف محله جر بإضافة رائي إليه ورائي: فاعل رأى.
ومن باب قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾
[٢٤١] حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه(٢): (أَوْطَاس): من أرض هوازن (فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ) أي غلبوهم، (تَحَرَّجُوا) أي: خافوا الوقوع في الحرج.
[٢٤٢] حديث عبد بن زمعة(٣): (العَاهِر): الزاني، ومعنى قوله: (لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) أي: لا شيء له في النسب، وقيل: يرجم بالحجر إذا كان محصنا.
(١) أخرجه برقم: ١٤٥٣، والبخاري: ٤٠٠٠، وأبو داود: ٢٠٦١.
(٢) أخرجه برقم: ١٤٥٦، وأبو داود: ٢١٥٥.
(٣) أخرجه برقم: ١٤٥٧، وأخرجه البخاري: ٢٢١٨.
287