282

التحرير في شرح مسلم

Tifaftire

إبراهيم أيت باخة

Daabacaha

دار أسفار

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1442 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

استقوا، والسائس من قولهم: سُست القوم أسوسهم سياسة، إذا قمت بإصلاح أمرهم.

ومن باب ما جاء في الغيلة

[٢٣٤] قوله: (بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ)(١)، المُجِحّ: المُقْرِب للولادة، و(الفُسطاط): الخيمة، قال أبو عبيد(٢): المُجِحّ: الحامل المُقرِب.

**

[٢٣٥] والغِيلَة والغِيلُ(٣): وطء المرضع فتحمِل، فإذا حملت فسَد اللبن على الصبي؛ ويُفسد له جسده، وتضعف له قوتُه، وفي رواية خلف: (جُذَامَة) بالذال المعجمة، والصحيح: ما رواه يحيى بن يحيى بالدال غير المعجمة، و(الوَأْدُ): دفن الابنة حية.

وفي الحديث(٤) دلالة أن الملك في الإماء؛ يقوم مقام النكاح في الحرائر، وأنه إذا أقر بالوطء لزمه الولد، وهذا الوعيد إنما جاء عن النبي ﷺ لأنه رآها حبلى، فخاف أن سيدها لا يعترف بالولد فيُحرَم الميراث، وينقطعُ النسب، أو يكون أصابها غيره وقد أقر؛ فيورَّث، ولا يحل له الميراث، وقيل: إن تلك الأمة كانت من السبايا، وكانت قد حملت؛ فوطأها قبل الاستبراء ووضع الحمل، فقال: كيف يورِّثه وهو من غيره، أو كيف يستخدمه وهو لا يحل له، أي: لعله يحسبها حبلى وليست بحبلى، فيكون الحمل منه، ولا يحل له أن يستخدمها على

(١) حديث أبي الدرداء: أخرجه مسلم برقم: ١٤٤١، وأبو داود برقم: ٢١٥٦.

(٢) الغريبين: ٣١٤/١.

(٣) حديث عائشة: أخرجه مسلم برقم: ١٤٤٢، وأبو داود برقم: ٣٨٨٢.

(٤) حديث أبي الدرداء في وطء الحبلى المسبية.

282