التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
وبين المرأة وخالتها
[٢١٠] وفي هذه الأحاديث(١): بيان أن السنة تقضي على القرآن، وأنها إذا وردت مبينة عن القرآن فبيانها متبوع، وفيه: أن كل نهي يرِد عن الله ﷻ؛ أو عن رسوله ﷺ فإنه على المنع؛ حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، وقوله: (لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا) تكتفى: تفتعل من كفأَتِ الصَّحفة إذا قلبَتْها، يعني: تقتصر على نصيبها من زوجها؛ ولا تؤذي زوجها إذا نكح غيرها، أو تسرَّى جارية عليها.
وقوله: (جِلْفٌ جَافٍ) يعني سيئ الأدب.
**
[٢١١] وقوله: (تَائِهٌ)(٢) أي: عادل عن الصواب، قال بعض العلماء(٣): من تمتع الآن نُكِّل به أشد النّكال، وكذلك حُكم كل نكاح حرمته السنة(٤).
[٢١٢] حديث: (نَكَحَ مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)(٥)، قيل: النكاح من الطيبات واللذات، والمُحْرِمِ شَعْثٌ تَفِتُّ ضاحٍ؛ فلا يجوز له النكاح.
**
(١) أحاديث أبي هريرة تحت رقم: ١٤٠٨، وعند البخاري برقم: ٥١٠٩ - ٥١١٠.
(٢) حديث علي: أخرجه برقم: ١٤٠٧، وأخرجه البخاري برقم: ٥١١٥.
(٣) قاله ابن القاسم، ينظر: تفسير الموطأ للقنازعي: ٣٥٧/١.
(٤) موضع هذا الجزء من الكلام: (من قوله: جلف جاف) باب المتعة قبله.
(٥) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: ١٤١٠، وأخرجه البخاري برقم: ١٨٣٧، بلفظ: (تزوج).
267