التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
به، والسيف يختلي أي: يقطع، و(الإِذخِرُ): نبت.
[١٨٧] حديث: (دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغفَرٌ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابنُ خَطَلٍ مُتَعَلَّقٌ بِأَستَارِ الكَعَبَةِ ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ)(١) قيل إنما أمر بقتله لأنه كان يسبه، قال بعض العلماء: لا يستتاب من سب النبي ﷺ، ويقتل كما قتل ابن خطَل(٢).
وفي الحديث دليل أن الحدود تقام في الحرم.
[١٨٨] قوله: (إِنَّ إِبرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَحَرَّمتُ المَدِينَةَ)(٣) في الحديث دليل أن العمل بذلك المد الذي دعا فيه النبي ﷺ؛ أولى من مد أحدث بعده، وفيه دليل أن للمدينة حرمة أوكد من حرمة غيرها من البلاد، ولولا دلالة قامت على أنها حرم في معنى دون معنى، لكانت حرمتها مثل حرمة مكة، ولكن لما قال النبي ﷺ: (يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ)(٤) دل ذلك على إباحة صيدها.
وقوله: (لَا يُعضَدُ عِضَاهُهَا)(٥) يعني: الأشجار النابتة بذاتها دون تنبيت
(١) حديث أنس: أخرجه برقم: ١٣٥٧، وأخرجه البخاري: ١٨٤٦.
(٢) هو مشهور مذهب مالك، وقول الليث والشافعي وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة والثوري: تقبل توبته إذا تاب. ينظر: إكمال المعلم: ٢٩٣/٧، الإشراف لابن المنذر: ٦٠/٨، فتح الباري: ١٢/٨٠٢
(٣) حديث جابر: أخرجه برقم: ١٣٦٢.
(٤) متفق عليه: البخاري برقم: ٦١٢٩، مسلم ٢١٥٠.
(٥) هذا لفظ البخاري: ٢٤٣٣، ولفظ مسلم: (لا يقطع عضاهها).
255