448

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Tifaftire

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

فقتله في الحل] فلا يؤكل، ولا جزاء عليه، لأنه لم يغرر بالإرسال.
٩٩٦ - وإن أرسل كلبه على صيد في الحرم فأشلاه رجل آخر فأخذ الصيد، فإن انشلا الكلب بإشلائه فعلى الذي أشلاه الجزاء [أيضًا، وإن أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ صيدًا فعليه الجزاء] . وإن صاد طيرًا فنتفه ثم حبسه حتى نسل فطار فلا شيء عليه.
٩٩٧ - والجزاء على قاتل الصيد عمدًا أو خطأ كان أول ما أصابه أو كان قد أصابه قبل ذلك.
٩٩٨ - وإن أصاب الصيد والنساء والطيب مرارًا على وجه الإحلال والرفض لإحرامه فعليه لكل صيد جزاؤه، ولجميع لبسه وطيبه كفارة واحدة، وكذلك لتكرار الجماع كفارة واحدة.

1 / 619