428

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Tifaftire

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

الكعبين ولا شيء عليه، فإن لبسهما لضرورة بقدميه وهو يجد نعلين افتدى، لأنه متداوٍ بخلاف الأول.
٩٤٤ - وإحرام الرجل في وجهه ورأسه، و[إحرام] المرأة في وجهها [وكفيها]، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته [لهما]، وإن غطى المحرم رأسه ووجهه ناسيًا أو جاهلًا، فإن نزعه مكانه فلا شيء عليه، وإن تركه حتى انتفع به افتدى، وكذلك المحرمة إن غطت وجهها مثل الرجل.
٩٤٥ - ووسع لها مالك أن تسدل رداءها من فوق رأسها [على وجهها] إذا أرادت سترًا، وإن لم ترد سترًا فلا تسدل.
قال ابن القاسم: وما علمت أن مالكًا كان يأمرها إذا أسدلت رداءها أن تجافيه عن وجهها، ولا علمت أنه كان [ينهاها] عن أن يصيب الرداء وجهها إذا أسدلته، فإن رفعته من أسفل وجهها افتدت، لأنه لا يثبت حتى تعقده بخلاف السدل.

1 / 599