425

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Tifaftire

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

٩٣٣ - وإذا طرح المحرم عن نفسه الحلمة أو القراد أو الحمنان أو البرغوث أو طرح العلقة عن بعيره أو دابته أو دابة غيره أو عن نفسه فلا شيء عليه، وأما إن طرح الحمنان أو الحلم أو القراد عن بعيره فليطعم.
٩٣٤ - وكره مالك أن يغسل المحرم رأسه بخطمي، فإن فعل افتدى أي الفداء شاء، وله أن يفعل ذلك إذا حل له الحلاق وهو الشأن، وإن أصابته جنابة صب على رأسه الماء وحركه بيديه، وجائز أن يصب الماء على رأسه وبدنه لحر بجده أو لغير حر.
٩٣٥ - قال مالك: وأكره له غمس رأسه في الماء، خيفة قتل الدواب، فإن فعل

1 / 596