417

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Tifaftire

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

ففضلت منها عشرون دينارًا، فليرد إلى الورثة ما فضل، كقوله: اشتروا عبد فلان بمائة دينار فاعتقوه عني، فاشتروه بتسعين فالبقية ميراث، وإن قال اعطوا فلانًا أربعين دينارًا يحج عني بها فاستأجروه بثلاثين فالعشرة الفاضلة ميراث.
٩١٨ - ومن دفع إليه رجل أربعة عشر دينارًا يتكارى بها من المدينة من يحج عن ميت فاكتراه بعشرة، فليرد الأربعة إلى من دفعها إليه لا لمن حج عن الميت.
٩١٩ - وينبغي للأعزب يفيد مالًا أن يحج به قبل أن ينكح، وحجه به أولى من قضائه دينًا على أبيه.
* * *

1 / 587