259

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Tifaftire

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

في أخذ الزكاة من تجار المسلمين
٥٧٢ - وتؤخذ من تجار المسلمين الزكاة تجروا ببلادهم أو بغيرها، ويسألهم الإمام إذا كان عدلًا عما عندهم من ناض، وإن لم يتجروا، ولا يبعث في ذلك أحدًا، وإنما ذلك على أمانة الناس، إلا أن يعلم الإمام أن أحدًا لا يؤدي زكاته فيأخذها منه كرهًا ولا ينصب لهذا المكس (١) أحدًا.
٥٧٣ - ومن تجر من المسلمين من بلد إلى بلد لم يؤخذ منه الزكاة [في السنة] إلا مرة واحدة بخلاف أهل الذمة في هذا، ومن تجر ومن لم يتجر إنما عليه الزكاة في كل سنة مرة.
٥٧٤ - ومن خرج من مصر إلى المدينة بتجارة فلا يقوّم عليه ما في يديه لتؤخذ منه الزكاة، ولكن إذا باع أدى الزكاة، ولا يقوّم أيضًا على أهل الذمة ولكن إذا

(١) المكس: بمعنى الجباية والضريبة.

1 / 427