248

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Tifaftire

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

حولهما واحدًا من يوم زكاهما ثم يزكي قليل ما يقتضي [بعد ذلك] من دينه وكثيره ويصير حول ما اقتضى من يوم يزكيه.
٥٥٣ -[ومن] كاتب عبده على دنانير أو غنم أو بقر فقبضها منه بعد حول فلا يزكيها حتى تقيم عنده حولًا بعد قبضها.
ومن أفاد مالًا عينًا من دية أو هبة أو صدقة [أو ميراث] فقبضه بعد أحوال فليستقبل به حولًا بعد قبضه ثم يزكيه لعام واحد، وإن كانت عروضًا أفادها بما ذكرنا، أو اشتراها للقنية، دارًا كانت أو غيرها، فقبضها ثم باعها بعد أعوام فمطل بالثمن سنين، فلا زكاة عليه فيها ولا في ثمنها حتى يقبض الثمن، ثم يستقبل به حولًا من يوم قبضه ويزكيه لعام واحد.
٥٥٤ - ولو أسلف ناضًا كان معه أو باع سلعة عنده للتجارة فمطل بالثمن سنين ثم

1 / 416