239

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Tifaftire

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

ثمن الحب إذا باعه، إلا بعد حول من يوم يقبضه.
٥٤١ - ومن ابتاع عرضًا للتجارة ثم اقتناه سقطت عنه زكاة التجارة.
٥٤٢ - والمدبر الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينًا كالحنّاط (١)، والبزاز (٢)، والذي يجهز الأمتعة إلى البلدان فليجعل لنفسه من السنة شهرًا يقوّم فيه عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما معه من عين وماله ومن دين يرتجى قضاؤه، وكذلك إن تأخر بيع عروضه وقبض دينه عامًا آخر فليزكه أيضًا.
٥٤٣ - ويقوّم [رقاب] النخل إذا ابتاعها للتجارة، ولا يقوم الثمرة لأن فيها زكاة

(١) الحناط: بائع الحنطة، الوسيط (حنط ٢/٢٠٩) .
(٢) البزاز: بائع الثياب، الوسيط (بزز ١/٥٦) .

1 / 407