232

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Tifaftire

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

زكاة الحُلِيّ
٥٢٧ - ولا زكاة فيما اتخذه النساء من الحلي ليكرينه أو ليلبسنه، ولا فيما اتخذه الرجل منه للباس أهله وخدمه، والأصل [له]، ولا فيما انكسر [منه] فحبسه لإصلاحه. (١)
٥٢٨ - وما ورث الرجل من الحلي فحبسه ينوي به التجارة، أو لعله يحتاج إليه في المستقبل، ولم يحبسه للباس، فليزك وزنه كل عام، إن كان فيه ما يزكى، أو كان عنده من الذهب والورق ما تتم به الزكاة، وليس في حلية السيف والمصحف والخاتم زكاة.
٥٢٩ - ومن اشترى حليًا للتجارة وفيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد

(١) انظر: الشرح الكبير (١/٤٧٤) .

1 / 400