227

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Tifaftire

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

(كتاب الزكاة (١) الأول)
٥٢٠ - ولا زكاة في أقل من خمس أواق من الفضة (٢)، وأوقية الفضة أربعون درهمًا، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وليس في أقل من عشرين دينارًا زكاة، وفي العشرين [دينارًا] نصف دينار (٣)، وما زاد على ذلك، قل أو كثر، أخرج منه ربع عشره.
٥٢١ - ومن له مائة درهم وعشرة دنانير، أو مائة درهم وعشرة دراهم وتسعة دنانير فعليه الزكاة، ويخرج ربع [عشر] كل

(١) معناها في اللغة الزيادة من زكا يزكو زكاءً بالمد إذا زاد بذاته كالزكاة بصفاته كالإنسان وانظر: الذخيرة للقرافي (٣/٥)، والتفريع (١/٢٧٤)، والمعيار (١/٤٣٠)، والبيان والتحصيل (٢/٣٥٥) .
(٢) رواه مالك (١) في الزكاة، والبخاري (١٤٧٧)، ومسلم (٩٧٩) .
(٣) رواه أبو داود (١٥٧٣)، وابن ماجة (١٧٩٠) .

1 / 395