169

Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Daabacaha

العاصمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1356 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

Gobollada
Masar

الثلاث*﴿الثالثة ) البائن بينونة صغرى، وهذه تحل له بعقد جديد وتعود بالباقي له من عدد الطلاق وإن اتصلت بأزواج كما مر.

(مسألة﴾ لو طلق الرجل زوجته ثلاثا، ثم ادعت تزوجها بزوج آخر وكانت مدة غيبته عنها تحتمل ذلك، ولم يقع صدقها في قلبه حلت له مع الكراهة، فإن اعتقد كذبها لم تحل له.

كتاب الايلاء

الأيلاء لغة الحلف مطلقاً، وشرعاً حلف الزوج ألا يطأ زوجته في قبلها مطلقاً أو مدة تزيد على أربعة أشهر، والأصل فيه قوله تعالى (الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم) - وعن أبي الدرداء وغيره (يوقف في الأيلاء عند انقضاء الأربعة فأما أن يطلق وإما أن يفيء - ب). وليس منه إيلاؤه ﷺ من نسائه في السنة التاسعة لأن المدة كانت شهراً (١) والأيلاء حرام لما فيه من الأذى، قيل كبيرة والمعتمد أنه صغيرة :.

الباب الأول في أركانه

وهي ستة :- (١) حالف (٢) ومحلوف به (٣) ومحلوف عليه (٤) وزوجة (٥) ومدة (٦) وصيغة.

(١) وسببه أن النبي ﷺ أسر إلى حفصة بنت عمر أنه حرم على نفسه مارية وأن أباها سيكون خليفة على المؤمنين فأفشت سره لعائشة فأعلمه الله بذلك فغضب واعتزل نساءه شهراً ا.هـ

139