95Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHTifaftireمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaصاقًا، ويجوز أن يكون عينًا ومنفعةً، وتملك بالتسمية، ويستقر بالدخول والموت،وتملك التصرف فيه بالقبض، ويتشطر قبل الدخول، إن لم تكن الفرقة بسببها أو منها، ولها حبس نفسها حتى تقبض المهر المعين والحال، ولو تمانعا أجبرا،وإن اختلفا في قبضه، فالقول قولها، وتستحقه المفوضة، بالفرض أو الموت،وحيث فسد فلها مهر المثل - وهو ما يرغب به في مثلها.وفي وطء في نكاح فاسد أو شبهه مهر مثل، وإن تكرر إلا1 / 102NuqulLa wadaagWeydiiso AI