56Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHTifaftireمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiinta(فصل، الربا)والربا في النقدين زالمطعومات، فمتى باع النقد بالنقد، أو المطعوم بجنس المطعوم فلا بد من الحلول، والمماثلة، والتقايض قبل التفرق.فإن كان بغير جنسه جاز التفاضل فقط،ويحرم بيع اللحم بالحيوان، ولو كان غير مأكول.(فصل، الخيار)والمتبايعان بالخيار، ما لم يفترقا، ويصح شرط الخيار ثلاثًا، وإذا خرج المبيع معيبًا - وهو ما يعده الناس عيبًا - فللمشتري رده.1 / 63NuqulLa wadaagWeydiiso AI