148Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHTifaftireمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaيوم العتق،ومن ملك أصوله أو فروعه عتق عليه.(فصل، الولاء)ومن عتق عليه رقيق فولاؤه له، ثم لعصبته الأقرب فالأقرب، ولا ترث امرأة ولاءً إلا من عتيقها أو منتميًا إليه كما سلف.ولا يصح بيع الولاء ولا هبته.(فصل، التديبر)التدبير تعليق العتق بموته، فيعتق بعده من الثلث، وله الرجوع فيه حال حياته، والتصرف بكل ما ينقل الملك، ويبطل تدبيره، وهو كالقن حال حياة السيد.1 / 155NuqulLa wadaagWeydiiso AI