126Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHTifaftireمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiinta(فصل، الصائل)والصائل يدفع بالأخف فالأخف ولو عن المال، ويجب عن البضع والمعصي، والكافر عن النفس،فإن أدى الدفع إلى الهلاك فهدر.(فصل، ضمان الدابة)ومنكان مع دابة، أو دواب ضمن إتلافها، فإن كانت وحدها، ضمن ليلًا فقط، إن لم يفرط، والهرة المتلفة يضمن مالكها.(فصل، النظر من ثقب)له رمي عين - ناظر محرمة من ثقبة - إذا لم يكن هناك محرمه وزوجته - بنحو حصاة.1 / 133NuqulLa wadaagWeydiiso AI