120Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHTifaftireمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaالمدعي، فإن تفرق جمع عن قتيل، فيحلف على قتل ادعاه خمسين يمينًا ويستحق الدية.(فصل، كفارة القتل)وفي قتل المعصوم كفارة مرتبة لكن لا إطعام.كتاب الحدود(فصل، البغاة)ويقاتل أهل البغي إذا كان لهم شوكة، وتأويل، ومطاع، بعد الإنذار، ولا يقاتل المدبر ولا مثخنهم، وأسيرهم، ولا يغنم مالهم.(فصل، الخليفة)شرط الإمام: كونه ذكرًا، حرًا، قرشيًا، مجتهدًا، شجاعًا، ذا رأي وكمال1 / 127NuqulLa wadaagWeydiiso AI