113Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHTifaftireمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaللقصاص، والدية بدل عنه عند العفو، وتجب في ماله مغلطةً حالةً،وخطأ، وهو ما فقد فيه قصد أحدهما،وشبه العمد: وهو قصدهما بما لا يقتل غالبًا، ولا قصاص فيهما،ويجب في الأول دية مخميةً مؤجلة في ثلاث سنين، وفي الثاني، دية مغلظة مؤجلة، وكلاهما على العاقلة،والمغلظة: ثلاثون حقةً، وثلاثون جذعةً، وأربعون خلفةً، أي حاملًا،1 / 120NuqulLa wadaagWeydiiso AI