78Tabsira Fi Usul Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHTifaftireمحمد حسن هيتوDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqمَسْأَلَة ٢١الْأَمر بِفعل الْعِبَادَة لَا يَقْتَضِي فعلهَا على وَجه مَكْرُوه وَلَا يدْخل فِيهِ كالطواف بِغَيْر طَهَارَة لَا يدْخل فِي قَوْله ﴿وليطوفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق﴾وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة يدْخل فِيهِلنا أَن الْأَمر يَقْتَضِي الْإِيجَاب والاستحباب وَالْمَكْرُوه لَا يجب وَلَا يسْتَحبّ فَمن الْمحَال أَن يكون دَاخِلا فِي الْأَمر وَيدل عَلَيْهِ أَن الْمَكْرُوه مَنْهِيّ عَن فعله فَلَا يدْخل فِي لفظ الْأَمر كالمحرماحْتَجُّوا بِأَن الْأَمر بِالطّوافِ لَا يتَنَاوَل أَكثر من الجولان حول الْبَيْت فَأَما الطَّهَارَة فَلَيْسَ فِي اللَّفْظ مَا يقتضيها فَإِذا طَاف بِلَا طَهَارَة فقد فعل مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظ فَوَجَبَ أَن يكون ممتثلا لِلْأَمْرِقُلْنَا اللَّفْظ لَا يتقضي الطَّهَارَة إِلَّا أَنهم أَجمعُوا على أَن المُرَاد بِهِ طواف بِطَهَارَة فَإِذا طَاف بِغَيْر طَهَارَة لم يفعل الْمَأْمُور بِهِ فَوَجَبَ أَن لَا يكون ممتثلا لِلْأَمْرِ1 / 93NuqulLa wadaagWeydiiso AI