314

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

قُلْنَا يجوز أَن يكون قد اشتغلوا بروايته وَكتبه للترجيح بِهِ أَو ليعرف كَمَا كتب أَخْبَار الْفُسَّاق وَمن لَا يثبت بروايته حَدِيث وَلِهَذَا قَالَ الشّعبِيّ حَدثنِي الْحَارِث الْأَعْوَر وَكَانَ وَالله كذابا
ولأنا نشتغل بِرِوَايَة النسوخ من الْأَحْكَام وَإِن لم يتَعَلَّق بهَا حكم

1 / 330