28Tabsira Fi Usul Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHTifaftireمحمد حسن هيتوDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوَأما إِذا حلف على أكل الرؤوس فَإِنَّمَا حملناه على رُؤُوس النعم لِأَن فِي عرف أهل اللُّغَة لَا يُطلق اسْم الرؤوس إِلَّا على هَذِه الرؤوس فراعينا فِي ذَلِك أَيْضا مُوجب اللُّغَة وَعرف أهل اللِّسَان فَيجب أَن يكون هَاهُنَا أَيْضا يُرَاعى مُوجب اللُّغَة وَعرف اللِّسَانوَاحْتَجُّوا بِمَا روى أَن النَّبِي ﷺ قَالَ فِي شَارِب الْخمر اضْرِبُوهُ فكرروا عَلَيْهِ الضَّرْب وَلَو لم يكن مُقْتَضى الْأَمر التّكْرَار لما كرروا عَلَيْهِ الضَّرْبوَالْجَوَاب أَنهم إِنَّمَا حملُوا اللَّفْظ على التّكْرَار لقَرِينَة اقترنت بِاللَّفْظِ وَهُوَ شَاهد الْحَال وَذَلِكَ أَنهم علمُوا أَن قَصده الردع والزجر وَأَن ذَلِك لَا يحصل إِلَّا بتكرار الضَّرْب وخلافنا فِي الْأَمر المتجرد عَن الْقَرَائِنوَأَيْضًا مَا رُوِيَ عَن الْأَقْرَع بن حَابِس قَالَ للنَّبِي ﷺ أحجنا هَذَا فِي كل سنة أم فِي الْعُمر مرّة وَاحِدَةفَلَو كَانَ الْأَمر يَقْتَضِي مرّة وَاحِدَة لم يكن لهَذَا السُّؤَال معنىقُلْنَا هَذَا مُشْتَرك الدَّلِيل فَإِنَّهُ لَو كَانَ مُقْتَضَاهُ التّكْرَار لم يكن لهَذَا السُّؤَال معنىفَكل جَوَاب لَهُم عَن سُؤَاله عَن التّكْرَار وَاللَّفْظ مَوْضُوع لَهُ فَهُوَ جَوَابنَا عَن سُؤَاله مرّة وَاحِدَة وَاللَّفْظ مَوْضُوع لَهُ1 / 43NuqulLa wadaagWeydiiso AI