257

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

الصَّلَوَات تُؤخر عَن أَوْقَاتهَا فِي حَال الْخَوْف ثمَّ نسخ ذَلِك بقوله تَعَالَى ﴿فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا﴾ فَدلَّ على جَوَازه
وَلِأَن الْقُرْآن أقوى من السّنة فَإِذا جَازَ نسخ السّنة بِالسنةِ فبالقرآن أولى
وَاحْتَجُّوا بِأَن الله تَعَالَى جعل السّنة مبينَة للْكتاب فَقَالَ ﴿لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم﴾ فَلَا يجوز أَن يَجْعَل الْكتاب مُبينًا للسّنة
قُلْنَا يجوز أَن تكون السّنة مبينَة للْكتاب ثمَّ تبين السّنة بِالْكتاب كَمَا أَن السّنة تخص الْكتاب ثمَّ تخص السّنة بِالْكتاب
قَالُوا وَلِأَنَّهُ نسخ شَيْء بِغَيْر جنسه فَلَا يجوز كنسخ الْكتاب بِالسنةِ
قُلْنَا إِنَّمَا لم يجز نسخ الْكتاب بِالسنةِ لِأَن الْكتاب أَعلَى رُتْبَة من السّنة لَا لِأَنَّهُ من غير جنسه يدلك عَلَيْهِ أَن نسخ الْمُتَوَاتر بِخَبَر الْوَاحِد لَا يجوز حِين اخْتلفَا فِي الرُّتْبَة وَإِن كَانَا من جنس وَاحِد فَدلَّ على أَن الْعلَّة فِيهِ مَا ذكرنَا

1 / 273