240

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو جَازَ النّسخ مَعَ ذكر التأييد لم يكن إِلَى معرفَة مالم ينْسَخ من الْخطاب سَبِيل وَمَتى جوزتم ذَلِك لزمكم أَن تَقولُوا أَنه لَا يعلم ختم النُّبُوَّة برَسُول الله
وَالْجَوَاب هُوَ أَنه يُمكن معرفَة ذَلِك بِأَن نقُول الْمصلحَة فِي هَذَا الحكم لَا تَتَغَيَّر مَا دمتم مكلفين فنعلم بذلك أَنه لَا يرد عَلَيْهِ النّسخ وبمثل هَذَا يعلم أَن النَّبِي ﷺ خَاتم النَّبِيين وَأَن شَرعه مؤبد

1 / 256