134Tabsira Fi Usul Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHTifaftireمحمد حسن هيتوDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqلذكره فِي وَقت من الْأَوْقَات وعَلى أَنه يحْتَمل مَا ذَكرُوهُ وَيحْتَمل أَن يكون قد ذهب إِلَى رَأْي بَاطِل واستدلال فَاسد فَلَا يجوز ترك الظَّاهِرقَالُوا وَلِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون خصّه بِخَبَر أَو قِيَاس وبأيهما كَانَ وَجب الْمصير إِلَيْهِقُلْنَا إِنَّمَا يجب ذَلِك إِذا عرفنَا الْمُخَصّص فَأَما إِذا لم نعلمهُ لم يجز لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون قد خصّه بِقِيَاس فَاسد وَطَرِيق بَاطِل فَلَا يجوز ترك الْخَبَرقَالُوا إِذا قبلتم قَوْله أمرنَا رَسُول الله ﷺ أَو نَهَانَا وَغير ذَلِك من الْأَلْفَاظ وَجب أَن تقبلُوا قَوْله فِيمَا يُوجب التَّخْصِيصقُلْنَا هَذِه الْأَلْفَاظ رِوَايَة عَن النَّبِي ﷺ وَنقل عَنهُ فوزانه من مَسْأَلَتنَا أَن ينْقل إِلَيْنَا عَن النَّبِي ﷺ مَا يُوجب تَخْصِيصه فافترقنا1 / 150NuqulLa wadaagWeydiiso AI