132Tabsira Fi Usul Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHTifaftireمحمد حسن هيتوDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqقُلْنَا يجوز أَن يرد السُّؤَال عَلَيْهِ وَيبين حكمه وَحكم غَيره كَمَا سُئِلَ عَن مَاء الْبَحْر خَاصَّة فَبين حكمه وَحكم ميتَته ثمَّ هَذَا يُعَارضهُ أَنه لَو كَانَ بَيَانا لحكم السَّبَب خَاصَّة لخصه بِالْجَوَابِ وَلما أطلق وَعم دلّ على أَنه قصد بَيَانه وَبَيَان غَيرهقَالُوا السَّبَب هُوَ الَّذِي أثار الحكم فيعلق بِهِ كالعلةقُلْنَا الْعلَّة مقتضية للْحكم فوزانها من السَّبَب أَن يكون مقتضيا للْحكم فَيتَعَلَّق بِهِ الحكم وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا لِأَن السَّبَب غير مُقْتَض لَهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون مقتضيا لَهُ وَهُوَ أَعم مِنْهُ فَلم يجز تَعْلِيقه عَلَيْهِ1 / 148NuqulLa wadaagWeydiiso AI