126Tabsira Fi Usul Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHTifaftireمحمد حسن هيتوDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqبِهِ مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ فقد صَار كالعموم فِي هَذَا الْبَاب وَزَاد عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يكْشف عَن المُرَاد بِالْعُمُومِ ويتناول الحكم بِخُصُوصِهِ فَكَانَ أولى مِنْهُوَاحْتج أَصْحَاب أبي حنيفَة بِأَنَّهُ إِسْقَاط دلَالَة اللَّفْظ فَلم يجز بِالْقِيَاسِ كالنسخ وَلَا تلْزم الزِّيَادَة بالتخصيص لِأَنَّهَا لَيست بِإِسْقَاط لدلَالَة اللَّفْظ لِأَن الدّلَالَة قد سَقَطت بِغَيْرِهِقُلْنَا لَا يمْتَنع أَن لَا يجوز النّسخ وَيجوز التَّخْصِيص أَلا ترى أَن نسخ الْكتاب لَا يجوز بِخَبَر الْوَاحِد وَيجوز التَّخْصِيص بِهِ وَلِأَن النّسخ إِسْقَاط اللَّفْظ وَهَذَا جمع بَينه وَبَين غَيره فَافْتَرقَا1 / 142NuqulLa wadaagWeydiiso AI