117Tabsira Fi Usul Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHTifaftireمحمد حسن هيتوDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqالْآحَاد وَإِن لم يخص لم يجز تَخْصِيصه بأخبار الْآحَادلنا هُوَ أَن الْمُسلمين أَجمعُوا على تَخْصِيص آيَة الْمَوَارِيث بقوله ﵇ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم وعَلى تَخْصِيص قَوْله ﴿فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء﴾ بقوله ﷺ لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وَلَا على خَالَتهَاوَاحْتج أَبُو بكر الصّديق ﵁ على فَاطِمَة ﵂ بقوله ﷺ إِنَّا معشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة وَهَذَا تَخْصِيص لعُمُوم من الْقُرْآن بجبر الْوَاحِد فَدلَّ على جَوَاز ذَلِكفَإِن قيل فقد رد عمر ﵁ حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أَن1 / 133NuqulLa wadaagWeydiiso AI