112Tabsira Fi Usul Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHTifaftireمحمد حسن هيتوDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqونفطويه وَالْقَاضِي أبي بكر الْأَشْعَرِيّلنا مَا روى أَن ابْن عَبَّاس احْتج على عُثْمَان ﵄ فِي أَن الْأَخَوَيْنِ لَا يحجبان الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس بقوله تَعَالَى ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السُّدس﴾ قَالَ وَلَيْسَ الأخوان إخْوَة فِي لِسَان قَوْمك فَقَالَ لَهُ عُثْمَان ﵁ لَا أَسْتَطِيع أَن أنقض أمرا كَانَ قبلي وتوارثه النَّاس وَمضى فِي الْأَمْصَارفَلَو لم يكن ذَلِك مُقْتَضى اللَّفْظ لما صَحَّ احتجاجه وَلما أقره عَلَيْهِ عُثْمَان وهما من فصحاء الْعَرَب وأرباب اللِّسَانفَإِن قيل فقد رُوِيَ عَن زيد بن ثَابت أَنه قَالَ الأخوان أخوة فَصَارَ مُخَالفا لَهُ1 / 128NuqulLa wadaagWeydiiso AI