242

Al-Sunan al-Kubra

السنن الكبرى

Tifaftire

حسن عبد المنعم شلبي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

فِي نُقْصَانِ الصَّلَاةِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
وَمُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ فِي خَبَرِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِيهِ
٦١٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا، أَوْ تُسْعُهَا، أَوْ ثُمْنُهَا، أَوْ سُبْعُهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ»
٦١٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، هُوَ ابْنُ مُضَرٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْمَةَ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ، وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمْنُهَا، سُبْعُهَا، خُمْسُهَا رُبْعُهَا ثُلْثُهَا نِصْفُهَا»
ذِكْرُ اخْتِلَافِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَخَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
٦١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي الْيُسْرِ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ كَامِلَةً، وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي النِّصْفَ، وَالثُّلُثَ، وَالرُّبُعَ، وَالْخَمْسَ، حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ»

1 / 316