233

Al-Sunan al-Kubra

السنن الكبرى

Tifaftire

حسن عبد المنعم شلبي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

تَمَامُ الْمُصَلِّي عَلَى مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ
٥٨٧ - أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيَرْكَعْ»، - يَعْنِي رَكْعَةً - وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ خَامِسَةً شَفَعَهَا بِسَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةٌ كَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ "
٥٨٨ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ بِالتَّمَامِ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ»
٥٨٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ هو ابْنِ قَيْسٍ أَبُو زُكَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا، أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً تَامَّةً ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ فَإِنْ كَانَتِ تِلْكَ الرَّكْعَةُ خَامِسَةً شَفَعَ بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» خَالَفَهُ عِيَاضُ بْنُ هِلَالٍ فِي لَفْظِهِ

1 / 307