47

Al-Sharh al-Kabir 'ala al-Muqni'

الشرح الكبير على المقنع

Tifaftire

محمد رشيد رضا صاحب المنار

Daabacaha

دار الكتاب العربي

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

أو امرأة حرا أو عبدا بصيرًا أو ضريرًا لأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر كما لو أخبر بدخول وقت الصلاة وإن لم يعين سببها فقال القاضي: لا يلزم قبول خبره لاحتمال اعتقاد نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر كموت ذبابة عند الشافعي.
والحنفي يرى نجاسة الماء الكثير وإن لم يتغير والموسوس

1 / 48