336

Al-Shadh wal-Munkar wa Ziyadat al-Thiqa - A Comparison Between the Predecessors and the Successors

الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

تأريخه ٥/ ١٠١ (١).
ورواه عنه جماعة مرسلًا، كما نص على ذلك الترمذي، ولم أقف عليه.
وهنا أعل الترمذي زيادة ثقة، لأنه وصل ما أرسله غيره وهؤلاء بالتأكيد ثقات وإلا لما رجح المرسل عليه. وقد صحح المتصل الألباني في سلسلته الصحيحة برقم (٧٩١) على قاعدة المتأخرين.
٦ - حديث (١٥١):قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:" إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين
تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس ... "الحديث.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى: سمعت محمدًا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت: أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل.
وقال الترمذي (١٥١م): حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن مجاهد قال: كان يقال: إن للصلاة أولًا وآخرًا. فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعناه.
أقول: مدار الحديث عن الأعمش رواه عنه مرسلًا (٢):
١ - أبو إسحاق الفزاري: أخرجه الترمذي (١٥١).
٢ - زائدة بن قدامة: أخرجه البيهقي ١/ ٣٧٦،وقال:"وكذلك رواه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري، وأبو زبيد عبثر بن القاسم عن الأعمش عن مجاهد "فهؤلاء كلهم رووه عن الأعمش مرسلًا.
ورواه محمد بن فضيل عن الأعمش فزاد في الإسناد: عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ متصلًا (٣) -.

(١) انظر المسند الجامع ٤/ ٢٨٣ (٢٨٠٧).
(٢) انظر المسند الجامع ١٦/ ٦٤٢ (١٢٩٢٥).
(٣) مصدر سابق.

1 / 343