331

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Tifaftire

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Daabacaha

مكتبة المعارف

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
كتاب الإجارة
إجارة الدار مشاهرة كل شهر بكذا:
١ - مسألة إذا قال: أجرتك داري هذه كل شهر بدراهم معلومة هل تصح الإيجارة أم لا؟
فنقل ابن منصور في الرجل يؤاجر داره بعشرة دارهم كل شهر: لا بأس به، فظاهر هذا أن الإجارة صحيحة، ومعنى هذا أنها صحيحة في الشهر الأول، وهي مراعاة فيما بعده من الشهور فلكل واحد منهما فسخ الإجارة عند رأس الشهر فإن لم يفسخ حتى مضى من الشهر (الثاني) يوم أو يومان لواحد منهما أن يفسخ، وهو اختيار الخرقي، وقال أبو بكر: الإجارة باطلة، لأن أحمد قال: في رواية أبي الحارث والمروذي في الرجل يكتري لمدة غزاته لا يصح. وجه الرواية الأولى: أن الشهر (الأول) معلوم لأنه عقيب العقد، وقد ذكر له قسطًا من العوض معلومًا، والشهور لا تختلف فيجب أن يصح العقد على الشهر الأول كما لو قال الشهر الأول بعشرة، وما بعده من الشهور بحساب ذلك، ولا يشبه هذا إذا (قال) بعتك هذه الثياب التي في الجراب كل ثوب بعشرة أنه لا يصح البيع في شيء من الثياب لأنها تختلف والشهور لا تختلف.

1 / 423